الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

نذرت إن ماتت فلانة أن تذبح ذبيحة ، فما الحكم ؟

194650

تاريخ النشر : 15-04-2013

المشاهدات : 11054

السؤال


تحت ضغوط نفسيه نذرت إذا ماتت فلانة سوف أذبح ذبيحة كاملة أو نصف أو ربع ، كان همي أنها تموت بسبب ما عانيت منها ، وما سببت لي من متاعب ، ولكن رجعت إلى الله وتبت توبة نصوحاً ، وأنا الآن أحبها ، وهي الآن حية لم تمت بعد ، أخاف أن أموت وأنا لم أوفِ بنذري ، فماذا أفعل بنذري ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا علق الإنسان نذره على موت فلان ، بأن قال : إذا مات فلان ، فسوف أذبح ، فهذا نذر معلق على شرط يجب الوفاء به إذا تحقق الشرط ، وهو موت فلان .

 

لكن يبقى النظر من جهة تعليق النذر على موت فلان ، فقد يُفهم منه تمني الموت لمرء مسلم ، وهو أمر مذموم ، خاصةً إذا لم يعرف من علق النذر على موته بشدة ظلمه أو فسقه .

 

قال ابن قاسم العبادي رحمه الله : " قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : لَوْ قَالَ إنْ رُزِقْت وَلَدًا ، أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي ، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ ، أَوْ وَجَدْت كَذَا ، فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي ، جَازَ ذَلِكَ ، وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ ، قُلْت : وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى ، فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ : أَوْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ " انتهى من " حاشية العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (7/75) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز النذر بهذا القول : يا رب علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم ، أو فلانة الظالمة ، حيث إنني سمعت بنتاً تقول : يا رب لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام ؟

فأجاب : " النذر منهي عنه ومكروه لا ينبغي ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يستخرج من البخيل ) ، فلا ينبغي النذر ، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها ، لو قال : يا رب لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي ، أو قال : لله علي إن مات فلان أن أتصدق بألف درهم يوفي بذلك حسب طاقته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ، فالذي ينذر بطاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة ، على شرط معلق ، إذا وجد الشرط يوفي بذلك ...... " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

فعلى هذا ، يلزمك الوفاء بما نذرت إذا ماتت تلك المرأة قبلك .
لكن إن مت أنت قبلها : فلا شيء عليك ؛ لأن الأمر الذي علق عليه النذر : لم يحصل في حياتك ، وأما بعد موتك ، فلا حكم له ؛ لانقطاع التكليف .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب