الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

متزوج من أخت عمه من الرضاع ، فما الحكم ؟

195644

تاريخ النشر : 31-07-2013

المشاهدات : 13915

السؤال


أنا متزوج من أخت أخ عمي من الرضاع , يعني جدتي لأبي أرضعت أخا زوجتي واسمه (حسين) ، وعمي اسمه (عبدالله) ، علماً أن أبي أكبر من عمي عبدالله . السؤال هنا :
هل يكون ( حسين ) عماً لي ؟ وهل تحرم علي زوجتي التي هي أخت لـ (حسين) من أبيه وأمه ؟ وهل يبطل عقد الزواج ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا رضع شخص من امرأة خمس رضعات في الحولين ، صار ذلك الراضع ابناً لتلك المرأة المرضع ، وأخاً من الرضاع لجميع أولادها الصغير والكبير .

وعليه ، فإذا ثبت أن ( حسين ) قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين ، فهو أخ لأبيك وأعمامك ، ويكون بذلك عماً لك من الرضاع .

وأما بالنسبة لزوجتك – أخت عمك من الرضاع - ، فهذه لا تحرم عليك ؛ لأنها الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (146850) فانظر فيه للفائدة .

وعليه ، فزواجك من أخت عمك من الرضاع ، صحيح ولا شيء فيه ؛ لأن المحرمية لا تشمل حواشي الراضع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب