الحمد لله.
أولا :
في مقدار عدة الخلع خلاف بين العلماء ، والذي نفتي به في هذا الموقع أنها حيضة واحدة ، كما سبق بيان هذا في جواب السؤال : (5163) .
فإذا حاضت المرأة بعد الخلع ثم طهرت ، فقد انتهت عدتها ، وحل لها الزواج ، ولم يلزمها إكمال ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة حيض ، على هذا القول .
ثانياً :
لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلال العدة أبداً ، ولا في أي حال أو ظرف من الظروف ، سواء
دخل بها الزوج أو لم يدخل ؛ وإن تم هذا الزواج فهو زواج باطل محرم .
لقوله تعالى : ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ) ، أي : لا تعقدوا الزواج على المعتدة حتى تنتهي عدتها .
قال ابن كثير : " وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
الْعَقْدُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ ".
انتهى من "تفسير ابن كثير" (1/640) .
قال ابن قدامة : " وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً ، وَهُمَا عَالِمَانِ
بِالْعِدَّةِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا ، وَوَطِئَهَا ، فَهُمَا زَانِيَانِ
". انتهى من " المغني " (8/ 127) .
ثالثا :
الأصل أن تعتد المطلقة البائن ، والمختلعة ، في بيت أهلها ، فإن لم يتيسر لها ذلك ،
فلها أن تقضي مدة العدة في أي مسكن تأمن فيه على نفسها.
ولو أذن لها زوجها بالبقاء في منزل الزوجية حتى انقضاء العدة ، فلا بأس من البقاء
فيه شريطة أن تأمن على نفسها منه ، بحيث يكون لها مكانها المنفصل والمستقل عنه .
قال ابن قدامة : " البائن بفسخ ، أو طلاق ، تعتد حيث شاءت ".
انتهى من " الكافي" (3/ 207) .
والله أعلم .
تعليق