الحمد لله.
أولاً :
يجوز التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض.
قال النووي رحمه الله: " إذا عُدم الماء ، بعد طلبه المعتبر : جاز له التيمم ، للآية ، والأحاديث الصحيحة ، والإجماع .
ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ، أو لا يتيقنه.
هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة " انتهى من "المجموع"(2/301).
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (40204) .
ثانياً:
إذا شرع للشخص أن يتيمم : لم يجب عليه أن يخلع نعليه ، ولم يستحب له ذلك أيضا ؛ فالتيمم لا علاقة له بالقدمين أصلا .
ثم لو صلى في نعليه : فهو أمر حسن مشروع ، ثبتت به السنة ، وينبغي للمسلم أن يفعل ذلك في بعض الأحيان ، إقامة للسنة ، واتباعا لما ورد فيها ، ما دامت نعلاه طاهرتين ، نظيفتين ، خاصة إ ذا كان خارج المسجد ، أو في مكان لا يضره لبس النعلين فيه .
لكن يراعي هنا : ألا يترتب على ذلك تشويش لمن يجهل مشروعية ذلك ، أو يتقصد الإغراب عليهم به ، أو الدخول بهما إلى المساجد المفروشة التي تتأذى فرشها بذلك ، أو لا يعقل الناس فعلهم ، ويوقعهم في تشويش وفتنة .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (20258) ، (69793).
والله أعلم .
تعليق