الحمد لله.
ديننا الحنيف مبناه على التيسير ورفع الحرج ، فلم يجعل الله علينا في الأحكام الشرعية ما نتحرج منه وما تضيق به صدورنا لشدته وعدم يسره ؛ ولذلك شرع الله تعالى مسح الرأس في الوضوء والمسح على الجبائر والمسح على الخفين .
ولما ذكر التيمم في كتابه المجيد قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 6 .
ثانيا :
مسح الرأس في الوضوء على صفتين :
الأولى : أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه إلى قفاه ، ثم
يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيراً .
الصفة الثانية : أن يمسح
جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، فلا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة - بحيث يخشى انتفاشه
بعود يديه .
وجَاءَ عَنْ الإمام أَحْمَدَ
أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا ؟
فَقَالَ : " إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع ، وَذَكَرَ الْحَدِيث
ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأْسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى
مُقَدَّمه ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ ( يعني وضعها على
وسط رأسه ) ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره " .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (45867)
.
ثالثا :
المشروع في مسح الرأس في الوضوء أن يمسح على شعر رأسه ، ولا يلزمه إيصال الماء إلى
فروة الرأس .
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه
الله : إذا وضعت الحنا على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء إلى فروة الرأس ؟ وهل
اكتفي بالمسح عليها أثناء الوضوء فقط ؟
فأجاب : " الصواب أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حنا وغيرها ، يمسح عليها ، يكفي والحمد لله ، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها ، أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رءوسهم ، ويمسحون عليها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (5/113) .
وسئل – أيضا - رحمه الله :
هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء ؟
فأجاب : " ليس عليها أن تخلل الشعر ، بل تمر الماء على شعرها ويكفي " انتهى من "
فتاوى نور على الدرب " لابن باز (5/114) .
والرجل والمرأة في ذلك سواء .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " طهارة الرأس طهارة مخففة بدليل أنه لا يجب غسله بل الواجب مسحه حتى وإن كان الشعر خفيفا ، بل حتى وإن لم يكن على الرأس شعر ، فإن طهارته خفيفة ليست إلا المسح ، فلهذا سمح فيه فيما يوضع عليه ، ولهذا جاز للإنسان للرجل أن يمسح على العمامة مع أنه بإمكانه أن يرفعها ويمسح رأسه ، لكن هذا من باب التخفيف " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
وقال – أيضا - رحمه الله : " المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا أم باقياً على حاله " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
والله أعلم .
تعليق