الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج بنت تبنتها ؟

198627

تاريخ النشر : 18-03-2014

المشاهدات : 6920

السؤال

لقد تبنى أبي ابنةَ أخيه منذ أن كانت في سن العاشرة ، إنه يقوم ووالدتي بدورهما نحوها كوالدين على أكمل وجه ، ويعتبرانها ابنة لهما . فهل بإمكان والدتي أن تسافر لأداء العمرة برفقة هذه البنت المتبناة هي وزوجها ( زوج البنت ) وأبنائهما ؟

الجواب

الحمد لله.

التبني لا يثبت به النسب الشرعي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (188161) ، وجواب السؤال رقم : (6102) ، ولا يثبت المحرمية أيضاً ، إلا إذا كان هناك رضاع محرِّم ، وينظر جواب السؤال رقم : (129988) .

وعليه ، فلا يعتبر زوج ابنة عمك - التي تبناها والدك - ، محرماً لأمك ؛ لأن زوجته ( ابنة عمك ) ليست بنتاً لأمك ، وأبناؤها البالغون ـ كذلك ـ ليسوا محارم لأمك ؛ فلا يجوز لها السفر معهم والحالة هذه .

 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب