الحمد لله.
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم : (175250) أن الراجح قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ؛ لورود السنة بذلك ، لكن بشرط أن تكون مرضية في دينها؛ لقوله تعالى : ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) سورة البقرة/ 282 .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " فيها دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي ، وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة " انتهى من "الاستذكار"(7/94) .
ولأجل ما ذكر من تقييد الشاهد الذي يقبل قوله بـ"المرضي" ، فقد قرر الفقهاء أن العداوة ، أو الخصومات ، أو الأحقاد : بين الشاهد والمشهود عليه ، تهمة ، ترد بها شهادة الشاهد .
جاء في " الموسوعة الفقهية "
(29/299) في الأسباب التي ترد بها الشهادة :
" الْعَدَاوَةُ فِي الشَّهَادَةِ :
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَدَمُ
التُّهْمَةِ فِي الشَّاهِدِ ، وَمِنَ التُّهَمِ الَّتِي لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ
مِنْ أَجْلِهَا : الْعَدَاوَةُ ، فَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى
عَدُوِّهِ ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَجُوزُ
شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ بَيْتِهِ ) .
وَالْغِمْرُ : الْحِقْدُ .
وَالْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ الَّتِي لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا :
الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لا الدِّينِيَّةُ ؛ لأَنَّ الْمُعَادَاةَ مِنْ
أَجْلِ الدُّنْيَا مُحَرَّمَةٌ وَمُنَافِيَةٌ لِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَاَلَّذِي
يَرْتَكِبُ ذَلِكَ لا يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ
عَلَيْهِ كَذِبًا .
وَالْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ هِيَ الْعَدَاوَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ أُمُورٍ
دُنْيَوِيَّةٍ كَالْمَالِ وَالْجَاهِ .. " انتهى.
فإذا كان حال زوجة جدكم ما
ذكرت : من عدم الثقة بها ، خاصة وأنها لا تصلي ، ووجود الخلاف الدائم معكم : فمثل
هذا يعتبر تهمة تضعف الثقة بقولها ، وترد به شهادتها عليكم ، لا سيما وهي لم تبين
طبيعة ذلك الرضاع ، ليعرف هل هو مؤثر حقيقة ، أو غير مؤثر .
وأما كون والدك رضع من أمه ، أو لم يرضع : فهذا ليس له تأثير في المسألة .
وينظر : " الموسوعة الفقهية "(22/255) ، "الشرح الممتع"(15/407) .
والحاصل من ذلك :
أنه لا يظهر لنا من خلال حال هذه المرأة ، وما أخبرت به : أن ذلك بمجرده يحرم إتمام
الزواج المذكور .
على أننا ، ومع ذلك كله : ننصح بأن نتأنى في موضوع إتمام هذا الزواج ، ونتحرى من
العارفين والمتصلين بالأسرة عن إمكان حصول مثل هذا الرضاع ، فإن غلب على الظن صدقها
: تركناه ، وإن ترددنا ، فالاحتياط ترك مثل هذا الزواج ، وأن ندع ما يريبنا إلى ما
لا يريبنا .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال
رقم : (175250) ،
( 111804).
والله أعلم .
تعليق