الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (34695) ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله : في اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف ، فمن أهل العلم – وهم الجمهور – من يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف ، والقول الثاني : أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطاً لصحة الطواف ، فيصح الطواف من المحدث .
وبناءً على الخلاف في مسألة
، فليس لمن كان في مكة أن يطوف بدون طهارة ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم رحمهم الله ،
وأخذاً بالاحتياط .
وأما من قضى نسكه ورجع إلى بلده ، فنرجو ألا يكون عليه بأس بذلك ، وأن يكون نسكه
صحيحا ، إن شاء الله ؛ بناءً على القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف ، وهو قول قوي ،
له حظه من النظر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهذا الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ،
لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم ، ولا ينبغي أن يخل بها
الإنسان ؛ لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما
ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه
يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا
بعض شوط : ففيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً
بيناً ، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن
إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح ، منافٍ لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ) البقرة / 185 " .
انتهى من " الشرح الممتع " (7/263) .
والله أعلم .
تعليق