الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ، ولو كان ذلك القرض لعمل صالح ، كبناء مسجد أو دور تحفيظ ، أو نحو ذلك ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى " (13/295) :
نحن جماعة مغاربة مسلمون ، مقيمون بألمانيا ، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه
لجميع الأوقات والجمعات والأعياد ، ولكثرة المصلين فيه - والحمد لله - منعتنا
الحكومة الألمانية من الصلاة فيه ؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب ، وأردنا الآن شراء
مكان كبير خارج البلد ، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه ، ثمن المكان 3
مليون مارك ونصف ، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط .
هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا ، وهل يعتبر
هذا من الضرورات ؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى
في هذه البلدة للصلاة ؟ أفتونا مأجورين .
فأجابت : " لا يجوز لكم
الاقتراض بالربا ؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين ، ولعن النبي صلى
الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، ولا يباح الربا بأي حال من
الأحوال ، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية
بدون اللجوء إلى الربا ، وصلوا على حسب استطاعتكم ، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات
في أمكنة متعددة " انتهى .
ثانياً :
من أقرض أو اقترض بالربا ، وهو يجهل حرمة ذلك الفعل ، فلا شيء عليه فيما مضى ، لكن
يلزمه في المستقبل أن يجتنب تلك المعاملة ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )
البقرة / 275 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) البقرة / 278 .
وعليه ، فمادام أن ذلك الشخص
كان جاهلا بتحريم الربا ، أو كان جاهلا بأن هذه المعاملة التي أجراها : هي أيضا من
الربا المحرم : فإنه غير آثم ؛ لجهله ، ولا يؤمر بإزالة ما ترتب على ذلك القرض من
الآثار ، كبناء المسجد ونحو ذلك .
وينظر للفائدة جواب السؤال
رقم : (104636) ،
وجواب السؤال رقم : (22905)
.
والله أعلم .
تعليق