الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اقترض ولا يعرف أنه قرض ربوي لبناء مسجد فماذا يلزمه ؟

198993

تاريخ النشر : 12-06-2013

المشاهدات : 7948

السؤال


صديقي أسلم في رمضان الماضي ، وأسلم بعد ذلك جزء كبير من أسرته وأصدقائه في الفلبين ، ولعدم وجود مسجد في منطقتهم ، فقد أخذ قرضاً ربوياً (200) ألف ريال ، واشترى أرضا وشرع في بناء المسجد ، وقد كان يعتقد أنه لا يوجد قروض ربوية في السعودية .

فماذا يفعل الآن ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ، ولو كان ذلك القرض لعمل صالح ، كبناء مسجد أو دور تحفيظ ، أو نحو ذلك ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (13/295) :
نحن جماعة مغاربة مسلمون ، مقيمون بألمانيا ، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد ، ولكثرة المصلين فيه - والحمد لله - منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه ؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب ، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد ، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه ، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف ، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط .
هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا ، وهل يعتبر هذا من الضرورات ؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة ؟ أفتونا مأجورين .

فأجابت : " لا يجوز لكم الاقتراض بالربا ؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال ، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا ، وصلوا على حسب استطاعتكم ، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة " انتهى .
ثانياً :
من أقرض أو اقترض بالربا ، وهو يجهل حرمة ذلك الفعل ، فلا شيء عليه فيما مضى ، لكن يلزمه في المستقبل أن يجتنب تلك المعاملة ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة / 275 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) البقرة / 278 .

وعليه ، فمادام أن ذلك الشخص كان جاهلا بتحريم الربا ، أو كان جاهلا بأن هذه المعاملة التي أجراها : هي أيضا من الربا المحرم : فإنه غير آثم ؛ لجهله ، ولا يؤمر بإزالة ما ترتب على ذلك القرض من الآثار ، كبناء المسجد ونحو ذلك .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (104636) ، وجواب السؤال رقم : (22905) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب