الحمد لله.
إذا ماتت المرأة عن : زوج ، وابنين ، وأربع بنات ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوج : له الربع ؛ لوجود
الفرع الوارث ، وهم الأولاد ( ذكوراً وإناثاً ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
والباقي بعد الربع : للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ؛ لقوله
تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه ، فتقسم التركة إلى (
32) سهماً : للزوج (8) أسهم ، والبنات لهن (12) سهماً ، لكل بنت (3) أسهم ،
والولدان لهما (12) سهماً ، لكل ولد (6) أسهم .
فيكون نصيب الزوج = التركة ×
8 ÷ 32
ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 32
ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 32
والله أعلم .
تعليق