الحمد لله.
لا حرج في إقامة عقيقة لأخوة غير توائم في يوم واحد أو في أيام متفرقة ، وإن كان الأفضل والسنة : أن تكون العقيقة عن كل مولود في يوم سابعه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
لكن لو حصل تأخير من الأب في
ذبح العقيقة عن أحد أولاده لسبب معين ، ثم أراد الأب أن يعق عن ذلك الولد ، ومعه
عقيقة ولد آخر : جاز ذلك .
وينبغي أن تكون عقيقة كل مولود مستقلة عن عقيقة المولود الآخر ، فلو كان الأولاد
الذين لم يعق عنهم اثنان من الذكور – مثلاً - ، فالعقيقة عنهم تكون بأربع شياه ، عن
كل ولد شاتان ، وأما إذا كانوا ( ولد وبنت ) ، فالعقيقة عنهم تكون بثلاث شياه ؛
لقوله عليه الصلاة والسلام – في العقيقة - : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ
الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ ) رواه الترمذي (1435) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "
صحيح سنن الترمذي " .
وهذا هو الأفضل والأكمل .
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة للإفتاء – المجموعة الأولى - " (11/441) :
" رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر ، وبعد مدة من السنين
أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما
ذكر ، فالمشروع له أن يعق عنهم ، عن كل ابن شاتان " انتهى .
والله أعلم .
تعليق