السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

جماع أسيرة الحرب

20085

تاريخ النشر : 30-05-2004

المشاهدات : 231496

السؤال

في الوقت الحالي ، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية - ، والزوجة تحل بعد الزواج الشرعي .

والأمَة تحل للرجل بمِلك اليمين ، وتكون – أصلاً – من سبايا الحروب ، ويمكن للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في الجهاد ، أو بشرائها من صاحبها ، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو أن تضع حملها إن كانت حاملاً .

قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6 و المعارج/29،30 .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس - : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أبو داود ( 2157 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 187 ) .

وسبق في جواب السؤال رقم ( 10382 ) أن الإسلام أباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا .

وفي جوابَيْ السؤالين ( 5707 ) و ( 12562 ) أن السبايا تكون بتوزيع من ولي الأمر في الجهاد ؛ لأنه قد يحكم بالفداء أو المن .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب