الحمد لله.
ذكر أهل العلم رحمهم الله : أنه لا يصح توكيل المرأة في عقد النكاح ، لا إيجاباً ولا قبولاً ؛ وذلك لأنها لا تملك عقد النكاح لنفسها ابتداءً ، فكذلك لا تملكه لغيرها ، وهذه بعض نقولهم عليهم رحمة الله .
قال الشيرازي رحمه الله : " ومن لا يملك التصرف في حق نفسه ؛ لنقص فيه ، كالمرأة في النكاح والصبي والمجنون في جميع العقود ، لم يملك أن يتوكل لغيره ؛ لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك ، لم يملكه في حق غيره بالتوكيل " انتهى من " المهذب " .
وقال ابن قدامه رحمه الله : " ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه , لا يصح أن يتوكل فيه , كالمرأة في عقد النكاح وقبوله " انتهى من " المغني " (5/52) .
وقال ابن تيمية رحمه الله : " فإن الوكيل في قبول النكاح ، لا بد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة ، فلو وكل امرأة ، أو مجنونا ، أو صبيا غير مميز ، لم يجز " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/17) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (45/22) : " لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند جمهور الفقهاء ؛ لأنها لا تزوج نفسها ، فلا توكل فيه " انتهى .
فعلى هذا ، توكيلك لأمك في عقد النكاح عنك ، لا يصح ، لكن لو كان عمل أمك هو البحث والسؤال عن المرأة المناسبة لك فقط ، وأنه عند العقد ، يعقده رجل آخر توكله أنت ، فلا بأس في ذلك .
والله أعلم .
تعليق