الحمد لله.
إن للوالدين حقا عظيما على أبنائهما، ولهذا قرن الله الأمر بالإحسان إليهما ، بالأمر بعبادته سبحانه ، فقال :
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) البقرة / 83 .
وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... ) النساء/ 36
وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام / 151 وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الاسراء / 23
فبرهما والإحسان إليهما ، والسعي في مرضاتهما من أعظم الأعمال ، وأفضل الخصال.
ومعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة بعينها ، فإذا حصل التعارض بين إرضاء والديه ، والزواج بامرأة يرغب فيها ، قدم رضا والديه ولا شك .
وقد روى الترمذي (1900) وابن ماجه (2089) عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه " . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذا يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه في شأن الطلاق ، وهو فوق مسألتنا هذه بمراحل ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تجب طاعتهما فيه. (انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 1/447).
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تتلطف في إقناع والديك بالزواج من هذه المرأة ، فإن أصرا على الرفض ، فالنصيحة أن تطيعهما ، والمرأة لن تعدم زوجا صالحا يتقدم لها إن شاء الله ، ولك أجر هدايتها والحمد لله .
والله أعلم .
تعليق