الحمد لله.
إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي:
للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12 .
للبنات : الثلثان؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وبما أن الفروض قد زادت على
أصل المسألة ، فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27] – فتقسم التركة على ما
[27] سهما :
للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم.
وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم.
وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم.
وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً .
وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3) ، في مصح المسألة (27) ، فتصير (81) ، فتقسم المسألة هكذا :
- للزوجة الثمن = 9 أسهم .
- للأب السدس = 12 سهما .
- للأم السدس = 12 سهما .
- للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما .
وينظر جواب السؤال رقم : (199550)
.
والله أعلم .
تعليق