الحمد لله.
يجوز للوارث في تركة عقار ( كمنزل مثلاً ) : أن يأخذ حقه نقداً ، ويكون نصيبه في المنزل بعد ذلك ، لمن دفع له ذلك النقد ، واشترى منه نصيبه ، سواء كان المشتري من الورثة ، أو من غيرهم .
وعليه ، فإذا أخذت أمكم
نصيبها في ذلك المنزل نقداً ، فإنه ليس لها حق في ذلك المنزل من جهة التملك ، وأما
من جهة السكنى ، فيجوز لها أن تسكن في ذلك البيت ، إذا رضي وأذن باقي الورثة الذين
لهم نصيب في ذلك البيت .
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (16/509) : " ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت
المتوفى بعد وفاته ، إلا بإذن ورثته ؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة "
انتهى .
والله أعلم .
تعليق