السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

طلقها زوجها قبل زمن الحيض بيوم أو يومين ، فهل يقع الطلاق ؟

203640

تاريخ النشر : 24-11-2013

المشاهدات : 24508

السؤال


هل يقع الطلاق قبل الحيض بيوم أو يومين ؟ مع العلم أني أتعصب كثيراً قبل الحيض وأتشاجر مع زوجي واستفزه دون قصد ، فيقول أنت طالق وبعدها نندم على هذا ، فهل يقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله.


الطلاق المحرم ، والذي حصل فيه الخلاف بين العلماء من حيث الوقوع وعدمه ، هو الطلاق في الحيض ، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض ، أي : يطلقها وقت نزول دم الحيض المعروف من المرأة .

كما أنه يراعى في مسألة الطلاق ، أن لا يكون الطلاق في طهر حدث فيه جماع ، فإذا طلق الرجل امرأته في زمن الطهر ، لكن حدث في ذلك الطهر جماع ، فإن ذلك الطلاق لا يعتد به في مذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (175516) .

والحاصل : أن الطلاق إذا وقع على المرأة في زمن الطهر الذي لم يحدث فيه جماع ، فالأصل : أن الطلاق واقع ، وتكون المرأة بذلك مطلقة ، ولو كان ذلك الطلاق قد وقع قبل نزول دم الحيض بدقائق .
بل إن جماهير أهل العلم يرون أن الطلاق في الحيض ، أو طهر جامعها فيه : طلاق واقع نافذ ، تترتب عليه آثاره .

ويظهر من السؤال أنكما - أنت وزوجك - تتساهلان في أمر الطلاق ، وربما تتلاعبان به ، بقصد أو بغير قصد .
والطلاق شرع من شرع الله ، وحد من حدوده :
عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : ( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ ) .
رواه البيهقي في سننه (15296) ، وحسنه الألباني .

وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: " يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ ، فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) [الطلاق: 2] ، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ ، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا ؛ عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ !! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ [الطلاق: 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " .
رواه أبو داود في سننه (2197) وصححه الألباني .

والنصيحة في مسائل الطلاق ، أن تراجع في ذلك المحاكم الشرعية – إن وجدت - ، أو دار الإفتاء في بلد السائل ؛ حتى يقفوا على الحالة عن قرب ، ويحدث التصور الكامل الذي تبنى عليه الأحكام ، وهل وقع الطلاق في بعض تلك المرات التي تتكلمين عنها ، أو لم يقع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب