الحمد لله.
الأصل أن المقترض يرد ما أخذه من غير زيادة ، فإذا شُرط عليه زيادة في رد القرض ، وكانت تلك الزيادة لمصلحة المقرِض ، فإن ذلك الشرط لا يجوز ؛ لكونه حيلة على الربا .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (33/131) : " لا
خلاف بين الفقهاء : في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض ...
، وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا . قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو
منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف " انتهى .
ولا شك أن الشركة تريد من اشتراط دفع 5% زائداً
على القرض ، الاستفادة من عوائد تلك المبالغ باستثمارها فيما يعود عليها بالنفع ،
في مقابل القرض الذي بذلته له ؛ بدليل أن تلك النسبة لا يطالب بها باقي الموظفين
ممن لم يقترضوا .
فدل على أن المقصود من القرض تحصيل تلك المنفعة ، وهذا من باب التحايل على أخذ
المنفعة في القرض ، وهو ربا .
وعليه : فلا يجوز أخذ تلك السلفة بذلك الشرط .
والله أعلم
تعليق