الحمد لله.
أولاً:
الأصل أن تركة الميت تُقَّسم بين ورثة الميت الأحياء ، ثم من مات منهم قبل قسمة التركة لم يسقط حقه من التركة ، بل يُقسم بين ورثته.
وبناء عليه : فإن كان ورثة الميت على ما جاء في السؤال فإن قسمة التركة كالآتي :
للزوج : الربع لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12 .
والباقي للبنتين : فرضاً ورداً .
ثم إن نصيب البنت المتوفاة :
يُعطى للأب ، ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالأب ، بإجماع العلماء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في ميراث الأخوات الشقيقات: " وإن وجد ذكر من
الأصول وارث ، فإن كان الأب ، سقطت الأخوات بالإجماع ، وإن كان الجد ، فقد سبق ذكر
الخلاف فيه ، وأن الراجح سقوطهن به ، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقاً على
القول الراجح " انتهى. من "تسهيل الفرائض"(1/30) .
على أن ينبغي الانتباه قبل
قسمة التركة إلى عدم وجود أحد من العصبات الوارثين ، كأن يكون هناك جد ، أو عم ، أو
ابن عم ، أو نحو ذلك من العصبات الذي يرثون ، وقد يخفى أمرهم على كثير من الناس ،
فلا يذكرهم في سؤاله .
فإن وجد منهم أحد ، فإن قسمة التركة سوف تكون مختلفة .
والله أعلم .
تعليق