الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

أهله لا يتوقون النجاسات ويستعملون المنظفات التي تحتوي على الكحول في غسيل الملابس

204498

تاريخ النشر : 20-01-2014

المشاهدات : 18346

السؤال


عندي بعض الأسئلة :
1- هل يجوز استخدام الصابون والمنظفات التي تحتوي على الكحول الإيثيلي أو الميثانول؟ أعلم ان هناك خلافاً بين العلماء بشأن نجاسة الخمر، لكني بشكل شخصي أفضّل تجنب استخدام هذه المنظفات وهذا ما جلب بعض الخلاف بيني وبين أبي، فأمي مثلاً تصرخ عليّ لأنني لا أغسل ملابسي في نفس الغسّالة التي يغسلون ملابسهم فيها، وتقول إني متشدد جداً فما نصيحتكم؟
2- لا تعطي عائلتي كثيراً من الاهتمام لموضوع النجاسة، فهم يدخلون الحمام حيث تكون الأرضية مبتلة ببعض البول ثم يخرجون ويطئون بأقدامهم هنا وهناك فوق فرش البيت، فما حكم صلاتي هنا؟ إن لم أصلي في البيت فأين أصلي إذاً؟
3- ما حكم الموافقة على بعض الاتفاقيات التي تكتبها بعض الشركات الكافرة والتي تجعلها شرطاً لاستخدام منتجاتها؟ فقد اشتريت طابعة اليكترونية ولكي يتسنى لي استخدام هذه الطابعة لا بد أن أوافق على بنود اتفاقية الشركة المصنعة، وهي شركة يابانية، ما لم أوافق ، فإني لن أتمكن من استخدام هذه الطابعة. فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
استعمال الصابون والمنظفات التي تحتوي على الكحول لا حرج فيه على الراجح من كلام أهل العلم ؛ لأن الخمر الخالصة طاهرة العين ولا يحكم بنجاستها على الراجح . فمن باب أولى لا يحكم بنجاسة هذه المواد الكحولية , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: (164448) .

واعلم أن هذه المسألة ( نجاسة الكحول ) مسألة خلافية – كما تعلم - وهذا الذي ذكرناه من عدم نجاستها هو الراجح ومن أراد أن يمتنع عن استعمالها تورعا فله ذلك وهو مستحب ؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب كما نص عليه أهل العلم , قال ابن السبكي " فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابتا من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعا " انتهى من الأشباه والنظائر للسيوطي (1/137).
لكن إن تعارض هذا مع طاعة الوالدين فطاعة الوالدين أولى ؛ لأن طاعتهما واجبة والواجب مقدم على المستحب , حتى أوجب كثير من أهل العلم طاعة الوالدين في فعل الشبهات , جاء في الفروق للقرافي (1 / 143): " قال الغزالي في الإحياء أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام ، وإن كرها انفراده عنهما في الطعام : وجبت عليه موافقتهما ، ويأكل معهما ؛ لأن ترك الشبهة مندوب وترك طاعتهما حرام والحرام مقدم على المندوب " انتهى.

وعلى هذا : فلا ننصحك بإثارة هذا الموضوع في بيتكم ، بل ننصحك بالإعراض عنه وموافقة أهلك بغسل ملابسك معهم , بحيث لا تثور الضغائن بينك وبينهم ، ولو أمكنك أن تشتري لهم شيئا من المنظفات الخالية من الكحول ، ليستعيضوا بها عن الأنواع المختلطة بالكحول ، فهو أحسن ، وأبعد عن النزاع بينكم .

ثانيا:
الواجب على المسلم أن يجتنب النجاسات ومباشرتها في كل وقت وحال , خارج الصلاة وداخلها , من هنا ذكر فريق من أهل العلم أن التلطخ بالنجاسات – لغير حاجة - محرم ولو كان خارج الصلاة , جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8 / 441) : "التضمخ بالنجاسة حرام لا يباح بحال إلا لضرورة" انتهى.
وقد ورد الوعيد الشديد في الشرع لمن لم يتنزه عن البول ويستبرىء منه , فعن ابن عباس قال : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقبرين فقال : ( إنهما ليُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً . فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا ، أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا ) رواه البخاري ( 213 ) و ( 5708 ) – واللفظ له - ومسلم (292) .
فعليك أن تنصح أهلك ، برفق وتؤدة ، بالتنزه من البول وعدم ملابسته في ثوب أو بدن ، لأن ذلك محرم في ذاته من جهة ومبطل للصلاة من جهة أخرى , فإن لم يستجيبوا لك فعليك إذنْ بخاصة نفسك , وتوقّ أنت هذه النجاسات بأن تبتعد عن هذه الأماكن التي تصيبها النجاسات ، ثم إن رأيت شيئا من النجاسة قد أصاب أرضية الحمام أو مكان قضاء الحاجة فعليك بإزالة هذه النجاسة وغسلها قبل استعماله .
ثم إن علمت أن هذه النجاسات قد أصابت الفرش التي بالبيت أو غلب ذلك على ظنك , فعليك بتجنب الصلاة في هذه الأماكن التي أصابتها النجاسة , ويكفيك حينئذ أن تستعمل فراشا خاصا للصلاة ، سجادة أو نحوها ، تفرشه أثناء الصلاة ، وترفعه بعد ذلك حتى لا يصيبه شيء من النجاسات , وبهذا تكون متوقيا للنجاسة متحريا للطهارة في صلاتك , حتى وإن كان هذا البساط تحته شيء من النجاسة .
جاء في فتح العزيز بشرح الوجيز (4 / 35): "لو كان تحت البساط الذى يصلي عليه نجاسة : لم يضر ، وإن كان يصلي على نجاسة ، لأنه لا مماسة" انتهى.

ثالثا:
لم توضح لنا طبيعة هذه الشروط التي تشترطها هذه الشركات ومدى موافقتها للشرع أو مخالفتها له , لكنا بوجه عام نقول: التعامل مع هذه الشركات التي يمتلكها غير المسلمين الأصل فيه الإباحة , وينظر بعد ذلك في الشروط التي تشترطها هذه الشركات , فإن كانت موافقة للشرع فيجوز اشتراطها ويجب الوفاء بها , وإن كانت مخالفة للشرع فلا يجوز اشتراطها ، ولا يجب - بل ولا يجوز - الوفاء بها , فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2563) ومسلم (1504) . فكل ما خالف كتاب الله فهو باطل ، لا يجوز العمل به.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (175930) ، ورقم (175467)

وفي الختام : ننبهك إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم كما بيناها في الفتوى رقم (120) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب