الحمد لله.
سبق الكلام في جواب السؤال رقم : (196671) أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يكون لورثته من بعده .
وعلى ذلك : فإن نصيب الجدة من ميراث أبيكم : لا يسقط بموتها ، بل يقسم لها كأنها لم تمت ، ثم يعود فيقشم على ورثتها .
فإذا ماتت الجدة عن : أخت شقيقة ، وأبناء أخ ، فميراثها يكون لكم أنتم أبناء ابنها ( الستة الأولاد والبنتين ) ، وأما الأخت الشقيقة وأبناء الأخ ، فيحجبون بأبناء الابن الذكور حجب حرمان .
قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ، ولا ابن الابن وإن سفل ، ولا مع الأب " انتهى من " الإجماع لابن المنذر " (ص/71) .
وعليه ، فيقسم ميراث الجدة على ( الستة الأبناء والبنتين ) ، فيعطى الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى من ذلك الميراث .
والله أعلم
تعليق