الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

ماتت عن أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف توزع التركة ؟

204732

تاريخ النشر : 19-11-2013

المشاهدات : 5261

السؤال

امرأة توفيت ، وهي كلالة : لها أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف يتم توزيع تركتها ؟

الجواب

الحمد لله.


الكلالة : هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد " انتهى من " المغني " (6/164) .

فإذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة ، إلا من ذكر في السؤال ، فإن تركته تقسم على النحو التالي:

الأخت لأم ، لها : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) " انتهى من " المغني " (6/164).

وأبناء الأخوة لأب : الذكور منهم : يرثون الباقي تعصيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما الإناث منهم ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن غير وارثات أصلاً .

ولا شيء لأبناء أخوات الأم ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .


والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب