الحمد لله.
لم يُبَح للمحرم صيد البر ما دام في إحرامه ، ولم يُبَح له ولا للمحل الصيد في
الحرم ، وأبيح للمحرم بعمرة أو حج صيد البحر .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا
اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو انتِقَامٍ . أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) المائدة / 94 – 96.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي :
قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ) .
ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة ، وهو كذلك ،
كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم ، بصيد البر في قوله : ( وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ ) ، فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم
على المحرم ، كما هو ظاهر .
وقال – رحمه الله - :
أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وهذا الإجماع في مأكول اللحم
الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك ...
وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم : لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده ، ولا
لمحرم غيره ، ولا لحلال غير محرم لأنه ميتة .
" أضواء البيان " ( 2 / 117 ، 118 ) .
والله أعلم .
تعليق