الحمد لله.
نعم ؛ يجوز للزَّوج أن يتولَّى بنفسه دفنَ زوجته ، كما يشرع له دفن غيرها من النساء ، بل ذلك أولى .
لكن بشرط أن يكون لم يطأ في تلك الليلة ، وإلا لم يشرع له دفنها ، وكان غيره هو الأولى بدفنها ، ولو أجنبيا ، بالشرط المذكور ؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: ( هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ [أي: يجامع] اللَّيْلَةَ ؟ )، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ: ( فَانْزِلْ) ، قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا ".
رواه البخاري (1285) ، ينظر: ( أحكام الجنائز للشيخ الألباني مسألة : 99 ) .
ولم يَرِد أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دفن إحدى زوجاته ، على أنَّهنَّ جميعًا إلا خديجة قد مِتنَ بعدَه صلى الله عليه وسلم.
لكن ثبتَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يدلُّ على مشروعيَّة ذلك؛ قَالَتْ: " رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: ( بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ )، ثُمَّ قَالَ: ( مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ ). رواه ابن ماجه (1465)، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز (ص 50). وأصله في الصحيحين .
ولا نعلم في مشروعية دفن الرجل لامرأته خلافا أو نزاعا لأحد من أهل العلم .
وينظر : "أحكام الجنائز" للشيخ الألباني رحمه الله (147-149) .
تعليق