الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حلف عليها أبوها : أن لا تعمل إن لم تتزوج فلاناً ، ثم مات الأب ، فهل تلزمهم كفارة يمين عن الأب ؟

205369

تاريخ النشر : 19-03-2014

المشاهدات : 14144

السؤال


هل يسقط يمين المتوفي ؟ أقصد ماذا إن أقسم الأب بعدم عمل ابنته إن لم تتزوج فلاناً ، وتوفي الأب بعد ذلك ، وهي لم تتزوج فلاناً ؛ لأن فلانا تراجع عن موضوع الزواج ، علما أن الفتاة غير عاقه بوالديها ، لكن كانت تحت ضغط شديد ، ولم يكن لديها الفرصة بالتفكير بعقلانية حول هذا الموضوع المصيري ، تحت تهديدات إخوتها بمنعها من الدراسة إن لم توافق عليه ؛ لأنه من أقاربها وفقا للعادات والتقاليد لا للدين والشرع ! . وهل يجوز أحد أن يكفر باليمين بدلا من والدها المتوفي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
ليس للأب ولا لغيره من الأقارب ، أن يجبر البنت على الزواج من رجل لا تريده ، ويعظم الأمر في حال كان ذلك الرجل ليس كفؤاً للمرأة لا من جهة الدين ولا من جهة الخلق .

والابن والبنت لا يلزمهما طاعة والديهما في الزواج بشخص معين ، ورفضهما لذلك لا يعد من العقوق .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فلا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (5/449) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (111787) .

ثانياً :
إذا حلف الأب على ابنته بعدم العمل إن لم تتزوج فلاناً ، ثم مات الأب بعد ذلك ، فإن كانت البنت قد عملت في حياة الأب ، فالكفارة تلزم الأب ، وعليه ، فتخرج من تركة الأب ، كباقي الديون التي على الميت .
وأما إذا لم تعمل البنت في حياة الأب ، ثم عملت بعد ذلك بعد موته ، فليس على الأب في تلك الحال كفارة يمين ؛ لانحلال اليمين بموته ، ومن ثم : فليس على ورثته شيء ، ولا يلزم البنت زواج ، ولا كفارة ، ولا شيء .
قال البهوتي رحمه الله :
" (وَإِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَنَوَى وَقْتًا بِعَيْنِهِ) كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ (تَقَيَّدَ بِهِ) لِأَنَّ النِّيَّةَ تَصْرِفُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ إلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ فَلَا تَصْرِفُهُ إلَى وَقْتٍ آخَرَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) وَقْتًا بِعَيْنِهِ (لَمْ يَحْنَثْ) الْحَالِفُ (حَتَّى يَيْأَس مِنْ فِعْلِهِ إمَّا بِتَلَفِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَوْتِ الْحَالِفِ وَنَحْوِهِ).." انتهى من "كشاف القناع" (6/239) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟

فأجابت : " لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته ، والله أعلم " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - " (23/139-140) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب