الحمد لله.
ما ذكرته من عدم إرث أبناء الابن المتوفى من جدهم ، صحيح لكن بشرط أن يكون للجد المتوفى ابن حي أو أكثر، فحينئذ يُحجب أبناء الابن بوجود الابن الذي هو عمهم .
لكن إذا لم يكن للجد ابن حي فإنه يرث أولاد أبنائه .
وما يظنه بعض العامة من أن أبناء الابن يأخذون نصيب أبيهم ، مخالف للإجماع على أن شرط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولما كان الابن قد توفي من قبل ، استحال أن يكون له نصيب من تركة أبيه الذي مات بعده .
قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/402) : ( فلو اجتمع الصنفان ) أي أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإن كان من ولد الصلب ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ) .
لكن في الحالة التي لا يرث فيها أبناء الابن ، تستحب الوصية لهم بما لا يزيد على ثلث التركة ، لاسيما إذا كانوا فقراء محتاجين .
وخلاصة الجواب :
أن أولاد الابن يرثون من جدهم بشرط ألا يكون له ابن حي فإن كان له ابن حي ( سواء كان هذا الابن أباهم أو عمهم ) فإنهم لا يرثون ، وعلى هذا أجمع العلماء )
ويجب أن يعتقد المسلم أن ما قضاه الله تعالى هو الحكمة والعدل والرحمة وإن خفي عليه ذلك ؛ وأن الله تعالى يشرع للعباد ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة / 185 .
( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) النساء / 28
( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء / 65
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب / 36
( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) المائدة / 50 .
انظر سؤال رقم ( 1239 ) ( 13932 ) ( 22466 ) .
والله أعلم .
تعليق