الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

لا يجوز للملتقط أن ينتفع باللقطة قبل أن يعرفها سنة .

209303

تاريخ النشر : 22-02-2014

المشاهدات : 9930

السؤال


وجدت جهاز "أي بود" فألصقت إعلاناً في المكان الذي وجدته فيه ، فإذا ما رآه مالكه اتصل بي، وقد مر شهران حتى الآن ولم يأت أحد ، وبحسب ما أعلم أنه ينبغي علي أن أعلن سنة كاملة . والسؤال هو: هل بإمكاني استخدامه خلال مدة الإعلان إلى أن يأتي صاحبه ؟ أم الأفضل أن لا أفعل حتى ينقضي عاماً بأكمله ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الواجب على من وجد لقطة ذات قيمة أن يعرفها سنة في مكان التقاطه ، وفي مجامع الناس ، وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق .
فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا فهي له بعد السنة ، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر لزمه أن يدفعها إليه ؛ لما روى البخاري (91) ، ومسلم (1722) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ( اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا : فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) .

ويختلف تعريف اللقطة ، باختلاف أحوال الناس ، وباختلاف نفس اللقطة ، والواجب من ذلك أن يجتهد الملتقط في تعريفها ، بحيث يغلب على ظنه معرفة أهل المكان بذلك ، وإذا أمكنه أن يستعين بوسائل التعريف والتواصل الحديثة ، كمواقع التواصل الاجتماعي ، أو الرسائل القصيرة ، أو الإعلانات والمصلقات ، فينبغي أن يجتهد في ذلك ، ويزداد الاهتمام بالتعريف والمبالغة فيه ، بازدياد قيمة الشيء ، وحرص صاحبه على تتبعه وطلبه .
راجع جواب السؤال رقم : (5049) ، (170472) .

ثانيا :
لا يجوز للملتقط أن ينتفع بهذه اللقطة ونحوها ، مما لا يحتاج إلى نفقة ، قبل مضي سنة ؛ لأنها أمانة عنده ، وليست ملكا له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ اللُّقَطَةُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ " انتهى من "الأم" (4/ 71) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 6):
" يَدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل : يَدُ أَمَانَةٍ ، وَإِنْ تَلَفَتْ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ ، أَوْ نَقَصَتْ : فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ : ضَمِنَ " انتهى.

والخلاصة :
أن الواجب عليك تعريف هذا الجهاز سنة كاملة ، وهو عندك أمانة ؛ فلا يجوز لك استخدامه خلال هذه السنة.

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب