الحمد لله.
أولا :
العقد بالصورة المذكورة من كونك اتفقت مع أخيك أن ترد عليه أرضه عوضا عن القرض أو ترد له أرضا أخرى مكانه اشتمل على أمور محرمة :
فأولا :
لا يحل لك الاتفاق مع أخيك على إعادة أرضه له مقابل قرضه بعد أن يشتريها البنك منه نقدا ثم يبيعها عليك نسيئة ؛ فإن هذه حيلة على الربا وهي مما يسمى عند الفقهاء "العينة الثلاثية" أو "العينة المثلثة " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في سياق الحيل المحرمة على الربا :
"أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة. " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 28) .
ثانيا:
لا يجوز الاتفاق على أن يكون بدل القرض أرضا أخرى غير معينة ولا مملوكة لك الآن ، وإنما ستتملكها في المستقبل وتعطيها أخاك عوضا عن قرضه ؛ لأن هذا من بيع المجهول .
أما لو كانت الأرض معينة معلومة مملوكة لك وقت القرض فلا بأس به ، وهنا تكون المسألة من قبيل البيع لا من باب القرض ، فإذا توفرت فيه شروطه صح البيع .
وعليه فيجب أن يكون اتفاقكما في القرض هو القرض بمثله نقدا بلا زيادة ، ولو فرض أنه بدا لكما يوم الوفاء أن تعوضه بأرض بدل القرض بحيث يتم عقد البيع حينئذ بعد توفر شروطه فلا بأس ، أما أن تتفقا من الآن على أن يكون بدل القرض هو أرض مجهولة أو غير مملوكة لك فلا يصح .
ثانيا :
ونظرا لأن العقد المذكور قد اشتمل على بيع مرابحة بينك وبين البنك ، وعلى عقد قرض
بينك وبين أخيك ، فنجمل لك شروط صحة مثل هذه المعاملة :
الشرط الأول:
أن يقوم البنك بشراء العين لنفسه - وهي الأرض هنا- ، قبل أن يبيعها عليك .
الشرط الثاني :
أن يقبض البنك العين التي اشتراها ، قبل أن يبعها عليك .
الشرط الثالث :
أن لا تكون حيلة على الربا ، وتحصل الحيلة على الربا بالتواطؤ على إعادة العين
لبائعها الأول ، فإنها عندئذ تكون من العينة الثلاثية أو المثلثة ، كما سبق بيانه
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
الشرط الرابع :
أن يكون شراء البنك من البائع الأول بسعر المثل لهذه العين - وهي الأرض في مسألتك -
، بحيث لا يكون البنك اشترى منه أرضه بأعلى من سعر المثل فتكون هذه الزيادة منفعة
مقدمة على القرض الذي اتفقت عليه مع أخيك ، فتكون تلك الزيادة نفعا حصل للبائع
الأول مقابل قرضه الذي اتفق عليه مع المشتري الثاني ؛ فإنه لولا اتفاقك معه على
القرض ما تم هذا البيع على البنك فليس له أن يبيعه بأكثر من ثمن المثل ؛ لئلا يكون
من القرض الذي جر نفعا.
وللتوسع في أحكام بيع المرابحة ينظر (81967)
، (96706 ) .
والله أعلم .
تعليق