الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

فاجأها الحيض أثناء أذان الفجر ، فهل تقضي صلاة الفجر بعد أن تطهر ؟

210220

تاريخ النشر : 21-12-2013

المشاهدات : 37347

السؤال


امرأة قامت لتصلي صلاة الفجر فجاءتها الدورة أثناء الأذان ؛ فهل يلزمها القضاء ؟

الجواب

الحمد لله.


اختلف العلماء فيمن حضره مانع يمنعه من الصلاة كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟
على أقوال :
القول الأول :
أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .
القول الثاني :
أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع ، لزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها.
القول الثالث:
أنه لا يلزم قضاء الصلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة .

وأظهر الأقوال في هذه المسألة : القول الثالث ؛ ؛ لما روى البخاري (580) ، ومسلم (954) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) .
فدل بمفهومه على أن من أدرك من الوقت ما لا يسع ركعة كاملة ، فإنه لم يدرك الوقت ، فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة .
ينظر جواب السؤال رقم : (93632) ، (111522) .

وعلى ذلك :
فمن فاجأها الحيض أثناء أذان الفجر نظرت : فإن كان نزول الحيض عليها ، بعد دخول وقت الصلاة ، بزمن يكفي لصلاة ركعة على الأقل : قضت تلك الصلاة بعد أن تطهر .
- وإن كان المؤذن يؤذن مبكرا ، قبل دخول الفجر الصادق ، أو نزل الحيض فور دخول الوقت مباشرة ، بزمن لا يكفي صلاة ركعة واحدة : فليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت .
وأذان الفجر قد يختلف من مسجد لآخر ، فربما أذن مسجد أول الوقت ، وأذن مسجد آخر بعد أول الوقت بما يكفي لصلاة ركعة وأكثر ، فالأذان لا يضبط هذه المسألة ؛ وإنما الذي ينضبط معرفة دخول الوقت وخروجه .

وعلى كل حال :
فلو احتاطت لنفسها ، وقضت تلك الصلاة ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمتها .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب