الحمد لله.
الأصل الشرعي وجوب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات ، أما النفقة من السكنى والكسوة والقوت والتعليم ونحوها فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته .
ينظر للفائدة جواب السؤال : (22169 ) ، و (119655) .
ومما تشترك حاجتهم إليه
الدراسة الجيدة ، اللائقة بمثلهم .
وعليه : فإذا كان الأول مكتفيا بما ورثه عن الحاجة للنفقة لأجل الدراسة ، والثاني
يحتاج إلى نفقة لتحصيل نفس المستوى من الدراسة : فلا حرج عليكم من الادخار لأجل هذا
الغرض ؛ لأن النفقة على من له مال من الأولاد تختلف عمن لا مال له .
ولكن هذا لا يعني أن تتحول
ملكية هذا المال المدخر ، إلى الطفل ، من حين الادخار ، بل هو باق على ملكية الأب ،
وكل ما هنالك أن الوالد قد قام بعزل لبعض المال تحسبا للإنفاق عليه في المستقبل ،
في وقت حاجته المتوقعة ، مع بقاء ملكية الأب للمال ، فإن تحققت الحاجة : أنفق على
الطفل منها ، وإن استغنى الطفل قبل ذلك لأي سبب : لم يكن مستحقا لهذا المال المدخر
.
ومثل ذلك : لو توفي صحاب المال - وهو والده – قبل أن ينفق عليه منه ، أو أنفق بعضه
، وبقيت منه بقية : فالواجب رد المال المدخر إلى التركة ، ويقسم الجميع وفق حكم
الله في الميراث.
وما سبق ذكره من وجوب العدل
في العطية والهبة : إنما هو فيما إذا كان المال من الأب ؛ لأنهما جميعا أبناؤه ،
وأما أنت فلك أن تعطي ابنك من مالك الخاص ما شئت ، ولو سرا ؛ لئلا تسوء العلاقة بين
الأخوين ، أو يجد الأول في نفسه ألم فقد أمه.
تنبيه:
ذكرت أنه تم وضع مال الابن الأول في حساب توفير ، وأن له أرباحا ؛ فنذكركم بوجوب
تحري الاستثمار الحلال والابتعاد عن الاستثمارات المحرمة ، كما هو الحال في البنوك
الربوية ؛ فإن احتجتم إلى ادخار شيء من المال في بعض البنوك ، فالواجب تحري البنك
الإسلامي الأمثل في بلدكم .
وإن تيسر لك سبيل استثمار آمن ، بعيد عن البنوك عامة : فهو أحسن ، وأحوط .
تعليق