الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

هل يجب على الأب العدل بين أبنائه في مصاريف الدراسة ؟

210229

تاريخ النشر : 01-01-2014

المشاهدات : 13489

السؤال


تزوجت برجل أرمل ولديه طفل صغير أقوم حاليا بتربيته كوالدته ، والدة الطفل تركت له ميراثا ليس بالقليل وتم وضعه في حساب له بالتوفير ، زوجي يعمل موظفا حكوميا ومرتبه ليس كبيرا ، وغير قادر على مصاريف مدرسته من الألف للياء ، فكنا نأخذ أرباح رأس المال إضافة لمبالغ شهرية ( معاش ) ونجعلها لمصاريف ابننا ، الآن أنجبت أنا طفلا آخر ، ولأن مصاريف المدراس عندنا في مصر مرتفعة ، فقد بدأت بالادخار له بمبلغ بسيط من راتب زوجي استعدادا له حين يصل لسن الدراسة . سؤالي هو : هل يجوز لي أن أدخر لطفلي الثاني دون الأول اعتمادا على ما يملكه الأول من ميراث يغطي مصاريف دراسته ؟ علما بأنا :إذا قمنا بالادخار للطفلين وعدلنا فيما ندخر فلن يستطيع الطفل الثاني دخول مدرسة جيدة لأن قيمة ما ندخره ليست كبيرة . وإذا قمنا بالادخار للاثنين ولم نمسس أيا من مال الطفل الأول وتركناه له حتى يكبر ؛ فسوف يدخل الطفلين مدرسة دون المستوى . ولكن إذا أنفقنا على الأول من أرباح ما يملك ، وعلى الثاني مما ندخره له فقط ، فسيبقى الأول في مدرسته الجيدة ، وسيدخل الثاني بإذن الله تعالى مدرسة قد تكون أقل قليلا ولكنها في مستوى الجيد ، إلا أن شاء الله تعالى أمرا وجدّ في الأمور جديد ، علما بأن زوجي يعدل في المبالغ التي تأتيه كمكافأة في العمل ، أي أن سؤالي على الراتب الشهري فقط .

الجواب

الحمد لله.


الأصل الشرعي وجوب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات ، أما النفقة من السكنى والكسوة والقوت والتعليم ونحوها فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته .
ينظر للفائدة جواب السؤال : (22169 ) ، و (119655) .

ومما تشترك حاجتهم إليه الدراسة الجيدة ، اللائقة بمثلهم .
وعليه : فإذا كان الأول مكتفيا بما ورثه عن الحاجة للنفقة لأجل الدراسة ، والثاني يحتاج إلى نفقة لتحصيل نفس المستوى من الدراسة : فلا حرج عليكم من الادخار لأجل هذا الغرض ؛ لأن النفقة على من له مال من الأولاد تختلف عمن لا مال له .

ولكن هذا لا يعني أن تتحول ملكية هذا المال المدخر ، إلى الطفل ، من حين الادخار ، بل هو باق على ملكية الأب ، وكل ما هنالك أن الوالد قد قام بعزل لبعض المال تحسبا للإنفاق عليه في المستقبل ، في وقت حاجته المتوقعة ، مع بقاء ملكية الأب للمال ، فإن تحققت الحاجة : أنفق على الطفل منها ، وإن استغنى الطفل قبل ذلك لأي سبب : لم يكن مستحقا لهذا المال المدخر .
ومثل ذلك : لو توفي صحاب المال - وهو والده – قبل أن ينفق عليه منه ، أو أنفق بعضه ، وبقيت منه بقية : فالواجب رد المال المدخر إلى التركة ، ويقسم الجميع وفق حكم الله في الميراث.

وما سبق ذكره من وجوب العدل في العطية والهبة : إنما هو فيما إذا كان المال من الأب ؛ لأنهما جميعا أبناؤه ، وأما أنت فلك أن تعطي ابنك من مالك الخاص ما شئت ، ولو سرا ؛ لئلا تسوء العلاقة بين الأخوين ، أو يجد الأول في نفسه ألم فقد أمه.
تنبيه:
ذكرت أنه تم وضع مال الابن الأول في حساب توفير ، وأن له أرباحا ؛ فنذكركم بوجوب تحري الاستثمار الحلال والابتعاد عن الاستثمارات المحرمة ، كما هو الحال في البنوك الربوية ؛ فإن احتجتم إلى ادخار شيء من المال في بعض البنوك ، فالواجب تحري البنك الإسلامي الأمثل في بلدكم .
وإن تيسر لك سبيل استثمار آمن ، بعيد عن البنوك عامة : فهو أحسن ، وأحوط .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب