الحمد لله.
ذكرت أنك طلقت زوجتك ثم أرجعتها فهذه واحدة , ثم بعد أن أرجعتها ورفضت هي الرجوع طلقتها طلقة بلفظ التحريم , والراجح من أقوال أهل العلم أن التحريم هذا يرجع فيه إلى نية الزوج فإن كان ينوي طلاقا وقع الطلاق أو كان ينوي ظهارا احتسب ظهارا وهكذا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (126458).
والظاهر من كلامك أنك كنت تنوي بهذا التحريم الطلاق فحينئذ تقع طلقة ثانية .
ثم ما تلفظت به بعد ذلك فترة الظهر والمغرب من ألفاظ الطلاق : الراجح فيها من كلام أهل العلم : عدم الوقوع , لأنه لم تتخللها رجعة , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (126549).
وعلى ذلك : فيكون مجموع ما وقع على زوجتك هو طلقتان فقط ، فيجوز لك إرجاعها ، وتبقى لك تطليقة واحدة : إذا طلقتها بانت منك زوجتك بينونة كبرى ، فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، ويطلقها أو يموت عنها .
ولا يجوز لك – حينئذ - أن
تغريها بطلب الطلاق ، أو الخلع منه ؛ فإن هذا محرم ، وهو من التخبيب الذي ورد فيه
الوعيد , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ
مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . ، وروى أبو داود (
5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود .
واعلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ، وبانت منه ثم تزوجت رجلا آخر ، بنية التحليل ، على أن تطلب الطلاق أو الخلع منه بعد الزواج : فإن هذا من التحايل المحرم فلا تحل به لزوجها الأول في باطن الأمر , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (131290).
والله أعلم.
تعليق