الاثنين 29 جمادى الآخرة 1446 - 30 ديسمبر 2024
العربية

حكم رفع صور النساء في مواقع الكترونية تجارية خاصة بالنساء .

211206

تاريخ النشر : 19-07-2014

المشاهدات : 59049

السؤال


أنا صاحب موقع لمحلات بيع فساتين الأعراس ، والمحلات طبعا تريد رفع صور نساء يلبسن الفساتين لعرض البضاعة الجديدة ، أعلم أن نشر صور النساء محرّم ، ولكن أريد أن أستفسر عن التالي : - السؤال الأوّل : سأقوم بوضع سؤال إجباري للزائر قبل الدخول إلى الموقع لتحديد هل هو رجل أم امرأة ، وفي حالة إجابته بأنة رجل سيقوم الموقع بإخفاء جميع صور النساء ، وللإحتياط أيضا إذا أجاب رجل بأنه امرأة بالخطأ، قبل الدخول إلى قسم الصور سنقوم بعرض تحذير بعدم دخول هذا القسم إلا للنساء فقط لوجود صور نساء في القسم . فهل يجوز نشر الصور في هذه الحالة على الموقع ؟ وهل أأثم على الرجال الذين أجابوا بأنهم نساء ، ولم يكترثوا بالتحذير ، ودخلوا ونظروا إلى الصور ؟ - السؤال الثاني: ستقوم المحلات بإرسال الصور إلى بريد الموقع ، وسأقوم أنا برفع الصور ، والتأكد أنه لا يوجد أخطاء في الموقع ، وقد أنظر إلى القليل من الصور ليس بهدف النظر إليها ، ولكن فقط لأقوم برفعها ، والتأكد من عدم وجود أخطاء في قسم الصور ، فالمقصود هنا ليس النظر إلى الصور ، وإنما رفعها على قسم النساء ، فهل يجوز ذلك ؟ وأنا سبق وقرأت عن جواز بيع الزينة التي تحتوي على أوراق دعاية عليها صور نساء ، وكانت الإجابة أنّه يجوز لأنه مما عمّت به البلوى وأنّه غير مقصود بذاته ، ونقطة رفع وتنسيق صور النساء ليست المقصوده في الموقع ولا يتم العمل بدونها، فأنا سأحاول بكل الطرق أن لا أنظر إلى الصور وأقوم برفعها من دون فتحها والنظر إليها ولكن بعد رفع الصور قد أدخل إلى قسم الصور فقط للتأكّد من عدم وجود إخطاء في القسم.

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا يجوز تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، إلا للضرورة أو الحاجة ، والضرورة والحاجة تُقَدَّر بقَدَرِها ، مثل: صور إثبات الهوية وجواز السفر ونحو ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرسم أو التصوير الفوتوغرافي ؛ لعموم الأدلة في النهي عن التصوير وذَمِّ فاعله . ويُنظر جواب السؤال رقم : (22660) ، (8954).
ثانيًا:
إذا كانت الصورة للمرأة ، وكانت ستُنشَر في مجلة أو صحيفة أو موقع من مواقع الإنترنت - كما في سؤالك - ؛ فالأمر أشَدُّ والإثم أعظَم ، فكيف إذا كانت هذه المرأة تلبس فستان العُرس وهي في كامل زينتها ؟! لا شكَّ أنَّ هذا أشدُّ إثمًا، وفي هذا من إشاعة الفساد ونشر الفتنة ما الله به عليم .
وليس من الضرورة تصوير النِّساء لرَفْع صُورهنَّ بفساتين الأعراس ، للترويج لبضاعة جديدة ؛ بل هذه مفسدة كبيرة وفتنة عظيمة .
ولا يمنع هذه الفتنة ما ذكرتَه من وَضْع سؤال إجباري للزائر قبل الدُّخول للموقع للسؤال عن جنسه : هل هو ذكر أو أنثى ؟ فقد كثُرَ الفُسَّاق ومُحبِّي الرذيلة في المجتمعات ، وهم يجدون ضالَّتهم المفقودة في مثل هذه المواقع ، وليس عندَهم وازِعٌ من دِين ولا خُلُق يمنعهم من دخول المواقع النسائيَّة التي خُصِّصت لأغراض معيَّنة .
وعليه ؛ فرَفْع هذه الصُّور على المواقع إعانة على الإثم ، وستكون شريكا بوضعك لتلك الصور، ولو وضعتَ هذا السؤال الاحترازيّ الذي لا يمنع قليلي الدِّين من الرِّجال وغيرهم من الدُّخول لأغراض محرمة!
وأما الإجابة عن سؤالك الثاني : فتعمُّد النظر إلى النساء الأجانب حرام ؛ كما قال تعالى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/ 30 .
وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ : " سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " رواه مسلم (2159) .
فلا يجوز تعمُّد النظر إلى النساء الأجانب إلا لحاجة أو ضرورة ، كخِطبة ، أو بيع أو شراء ، أو نظر الطبيب للعلاج ، ونحو ذلك ، وكلُّ هذا يُقَدَر بقدره وبحسب الحاجة والمصلحة .
وليس من الضرورة ما ذكرتَه في سؤالك من التأكُّد من عدم وجود أخطاء في قِسْم الصُّوَر ؛ فرَفْع الصُّور محرَّم في الأصل - كما تقدَّم - ، ثم إنَّك لا تأمَن على نفسك الافتتان بهذه الصُّوَر مع الوقت .
ثالثًا:
الأمور التي عمَّت بها البلوى يُقَدِّرها أهلُ العِلْم بقدرها ، وليس كلُّ ما عمَّت به البلوى وانتشرَ وكان حرامًا ؛ أُبيحَ لمجرَّد عموم البلَوى .
فعلب المأكولات والمشروبات - مثلاً - التي عليها صُوَر نساء ، ممَّا عمَّت به البلوى ، وليس المقصود منها الترويج لصُور النساء ؛ بل المقصود بيع المأكول أو المشروب ، وعليه فيجوز بيع وشراء هذه العُلَب وإن كان عليها صُوَر ذوات الأرواح ؛ لتعسُّر التحرُّز منها ؛ فالمشقَّة تجلب التيسير.
ولا يجوز الاستدلال بهذا على جواز النظر للنِّساء في مثل حالتك ، بحُجَّة أنَّ النظر إلى هذه الصُّور ليس مقصودًا لذاته ! فهذا وقوع في الحرام ، والنظر محرَّم مهما كان القصد ، إلا للحاجة أو الضرورة - كما تقدَّم - .

ويشكر للسائل الكريم اهتمامَه وحِرصَه على تحرِّي الحلال وعدم الوقوع في الإثم، والله تعالى نسأل أن يجنِّبنا الحرامَ والوقوع في الفِتن ، آمين .
والله تعالى أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب