الحمد لله.
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر : فإن للأم السدس لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللزوج النصف لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
والباقي بين الأخ وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/ 176.
فتقسم التركة على 90 سهما , للأم : 15 سهما ، وللزوج : 45 سهما ، وللأخ : عشرة أسهم ، ولكل أخت : خمسة أسهم .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (186296) .
والله تعالى أعلم .
تعليق