الحمد لله.
الشروط المعتبرة للفعل المكلف به ثلاثة , ذكرها ابن قدامة – رحمه الله - في " روضة الناظر وجنة المناظر " (1 / 166) فقال: " فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة:
أحدهما: أن يكون معلومًا للمأمور به ، حتى يتصور قصده إليه ، وأن يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة الله -تعالى- ، حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال ، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب.
الثاني : أن يكون معدومًا ، أما الموجود: فلا يمكن إيجاده ، فيستحيل الأمر به .
الثالث : أن يكون ممكنًا ، فإن كان محالًا ، كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به" انتهى.
وأما معنى الشرط الثاني –
محل السؤال – فقد فصَّله الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقال " إيضاح معنى هذا الشرط :
أنه يشترط في المطلوب المكلف به : أن يكون الفعل المطلوب معدوماً، فالصلاة والصوم
المأمور بهما وقت الطلب : لا بد أن يكونا غير موجودين ، والمكلف ملزم بإيجادهما على
الوجه المطلوب ، أما الموجود الحاصل : فلا يصح التكليف به ، كما لو كان صلى ظهر هذا
اليوم بعينه ، صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها
التي أداها على أكمل وجه ؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة ، والفرض أنها
حاصلة ، فيكون تناقضاً ، ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محال ، لأن السعي في تحصيله
معناه أنه غير حاصل بالفعل ، وكونه حاصلا بالفعل ينافى ذلك , فصار المعنى : هو غير
حاصل ، هو حاصل ؛ وهذا تناقض ، واجتماع النقيضين مستحيل" .
انتهى من " مذكرة في أصول الفقه " (1 / 42) .
والله أعلم.
تعليق