الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

حكم لبس بنطلون محشو في منطقة الأرداف

212035

تاريخ النشر : 26-05-2014

المشاهدات : 24888

السؤال


هل يجوز للمرأة أن تلبس بنطالا فيه وسائد من السليكون على منطقة الأرداف ؛ لكي تظهر أردافها أكبر من ماهي عليه في الحقيقة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كانت ستلبسه أمام زوجها فلا حرج في ذلك .
وإذا كانت ستلبسه أمام الرجال فلا شك في تحريمه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (126454) .
أما إذا كانت ستلبسه أمام النساء فهو نوع من التبرج وإظهار الزينة الداعي إلى الفتنة .
وقد أفتى العلماء بتحريم لبس المرأة للثياب الضيقة أمام النساء لما قد يجره ذلك من الفتنة .
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "( 17 / 289 – 290 ) :
سؤال : ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم ، فما حكم لبسها أمام النساء ، وعند الأقارب من الرجال ؟
الجواب : " لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته ؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات ) ، وقد فسر قوله : ( كاسيات عاريات ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسر : بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج ، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني : من الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) ، فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما ، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء " .
انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " ( 12 / 273 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب