الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

اشترطت عليه أن يفضلها على زوجاته في الوطء والنفقة فماذا يفعل ؟

212363

تاريخ النشر : 17-05-2014

المشاهدات : 20232

السؤال


علمت أن في المساواة بين النساء للرجل المعدد قولين : الأول أن الواجب أن يساوى بين النساء في النفقة والمبيت والوطء ، والثاني أنه يجب التسوية في المبيت فقط ، لصعوبة المساواة في النفقة والوطء ، وأن للرجل أن يزيد لبعض نسائه في الوطء والنفقة ، إذا كانت الباقيات في كفاية . وسؤالي هنا : أنا نويت أن أتزوج ثالثة ، واشترطت علي في الخطبة أن أزيد لها فيما يجوز ويحق لها الزيادة فيه ـ وطء ونفقة ـ فقط ، دون المبيت ، وإلا ، أبحث عن غيرها . فهل يجوز لها هذا الشرط ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا اشترطت المرأة على الزوج قبل العقد أو في أثنائه أن يزيدها في النفقة على بقية زوجاته ، فقد اختلف العلماء في مثل ذلك :
فبعض أهل العلم يرى أن المساواة بين الزوجات فيما ذكر : ليست واجبة ، وبناء على ذلك : يصح مثل هذا الشرط ، لأنها شرطت أمرا يباح له فعله .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ :" وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن ، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية " انتهى من " المغني " (10/242).

والقول الثاني : أنه يجب العدل بين الزوجات في النفقة ؛ لقوله تعالى: ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) سورة النساء /129.
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة ، بل الزموا التسوية في القسم والنفقة ؛ لأن هذا مما يُستطاع " انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (5/407) .
وقال ابن العربي ـ رحمه الله ـ : " قال العلماء : أراد تعمد الإتيان , وذلك فيما يملكه وجعل إليه , من حسن العشرة والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح " انتهى من " أحكام القرآن " (1/635).
وقال الصنعاني رحمه الله : " والمراد : الميل في القسم والإنفاق ، لا في المحبة " .
انتهى من " سبل السلام " (2/238).
واستدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رواه أبو داود (2133) ، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله " يميل لإحداهما " فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى ، إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج ، كالقسمة والطعام والكسوة ، ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه ، كالمحبة ونحوها ... وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات " انتهى من " نيل الأوطار " (6/258).
وهذا القول أقرب للصواب ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره الشيخ السعدي ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : " وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ؛ كما كان يعدل في القسمة ؛ مع تنازع الناس في القسم : هل كان واجبا عليه ؟ أو مستحبا له ؟ وتنازعوا في العدل في النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/270) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
كيف يتحقق العدل بين الزوجات ؟
فأجاب : " يتحقق العدل بين الزوجات بأن لا تعامل إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى ، فيما أنت تملكه وتستطيعه ، فلا تعطي مثلاً هذه عشرة والأخرى عشرين ، أو هذه ثوباً جميلاً والأخرى ثوباً وسطاً ، أو تعطي هذه حلياً والأخرى لا تعطيها ، أو تلين الجانب لهذه والأخرى لا تلينه لها ؛ فكل شيء تستطيع أن تقوم به من العدل : فإن ميلك إلى إحداهن يعتبر جوراً وظلماً ، وتعتبر معرضاً نفسك للعقوبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أما ما لا يدخل تحت وسعك من محبة القلب والميل القلبي ، وما ينتج عن ذلك من معاشرة حال الجماع ونحوه : فهذا أمر ليس بوسعك ، وقد قال الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )". انتهى من فتاوى " نور على الدرب ".
وبناء على القول الراجح : فإن المرأة لا يحل لها أن تشترط على زوجها أن يفضلها على غيرها من أزواجه ، في النفقة أو الكسوة ، أو نحو ذلك ؛ فإن فعلت : فهو شرط فاسد ، لا يحل له الوفاء لها به .

وأما الوطء : فإن مداره على الميل والنشاط والقدرة ، وهذا أمر ليس بوسع الإنسان كما هو الحال في ميل القلب ؛ وإنما لها عليه من ذلك أن يكفيها فيه بالمعروف ، بحسب طاقته على ذلك ، ونشاطه لها ، ومثل هذا لا يظهر أن يتقيد فيه بشرط .
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : " وفي هذا [ أي: العدل في الوطء ] تفصيل ، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه ، وعدم الانتشار : فهو معذور .
وإن تركه مع الداعي إليه ، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى : فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه ؛ فإن أدى الواجب عليه منه : لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية . وإن ترك الواجب منه : فلها المطالبة به " انتهى من " زادا المعاد " (5/138) ، وينظر المغني " ( 7 / 235 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " لو قال إنسان: إنه رجل ليس قوي الشهوة : إذا جامع واحدة في ليلة ، لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية ـ مثلًا ـ أو يشق عليه ذلك ، وقال سأجمع قوتي لهذه دون تلك ، فهذا لا يجوز ؛ وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، فهو يستطيع أن يعدل .
فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم " انتهى من " الشرح الممتع "(12/428) .

والحاصل :
أننا لا نرى لك نكاح هذه المرأة بما ذكرت من الشروط ؛ فإنها إما اشترطت عليك ما لا يحق لها ، فلا يحل لكما الدخول فيه ابتداء ، وإما شرطت أمرا ، يغلب على الظن أن يؤدي إلى الإضرار بغيرها ، وترك توفيتها حقها .
ولم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، متى ما أردت أن تتزوج ؛ فاظفر بذات الدين ، التي تحثك على الخير ، ولو لم يكن واجبا ، وتحب لغيرها ما تحب لنفسها من الخير .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب