الأربعاء 19 جمادى الأولى 1446 - 20 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في صندوق تأمين تعاوني للتغطية الصحية

212367

تاريخ النشر : 08-04-2014

المشاهدات : 4692

السؤال


أنا أعمل موظف استقبال لملفات طلبات التحمل في صندوق التغطية الصحية ، حيث دور هذا الصندوق هو جمع الاقتطاعات من الموظفين العاملين بالدولة (2,5% من راتب الموظف ، و 2,5% من الجهة المشغلة لهذا الموظف) ، ثم تعويض مصاريف الأدوية ، أو التحاليل ، أو غير ذلك التي دفعها الموظف أو أحد أفراد أسرته ، الدور الثاني للصندوق هو تحمل نسبة من مبالغ العمليات الجراحية ، أو الولادة بعد دراسة الملف ، هذه التعويضات والتحملات تكون من مجموع الاقتطاعات ، ولا تكون مرتبطة بالمبلغ المقتطع ، إذ إن مبالغ التعويض والتحمل موجودة في لائحة مصادق عليها ( مثلا 3000 درهم للولادة) ، هذه التغطية إجبارية ، والفائض الذي يبقى في آخر السنة يبقى في الصندوق . فما حكم عملي في هذا الصندوق ؟

الجواب

الحمد لله.



من أهم الفروق بين التأمين التعاوني الجائز ، وبين التأمين التجاري المحرم أن الفائض ، وهو ما تبقى من أقساط المشتركين لا تملكه الشركة في حال كان التأمين تعاونياً ، بل يرد على المستأمنين ، أو يرحل ذلك الفائض إلى السنة التالية ويبقى رأس مال للصندوق ، بخلاف التأمين التجاري ، فالفائض فيه يكون من نصيب شركة التأمين ، وهذا محرم ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل .
وهذا البند موجود في الصندوق المذكور ، فالظاهر أن نظام التأمين فيه : هو نظام تعاوني شرعي ، لا حرج فيه .
غير أن الجزم بذلك يحتاج إلى وقوف على كامل بنود الصندوق ، أو مراجعة الفروق المفصلة بين النظامين : التعاوني ، والتجاري في جواب السؤال رقم : (205100).
وللفائدة : ينظر أيضا جواب السؤال رقم : ( 36955 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب