الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (93056) ، أن الغسل من الجنابة يكفي فيه وصول الماء إلى عامة الجسد ، وأن الدلك وإمرار اليد على الجسد حال الغسل ، ليس بواجب في مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله ، خلافاً لمالك ومن وافقه من بعض أهل العلم رحمهم الله .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء ، سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير ، أو وقف تحت ميزاب ، أو تحت المطر ناويا ، فوصل شعره وبشره ، أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة ، إلا مالكا والمزني ، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء .... " .
انتهى من " المجموع " (2/215) .
وعليه ، فإذا حصل الاغتسال بصب الماء على الجسد ، وعم
البدنَ بالماء : فهذا هو الواجب ، فإن زاد المغتسل على ذلك ، بأن قام بدلك بدنه حال
الاغتسال بالإسنفجة ، أو ما يسمى بالليفة ، فلا حرج ، لكنه ليس واجباً ولا شرطاً
لصحة الاغتسال ، كما سبق ذكره .
وهذا الحكم : إنما هو في حق شخص جمع في الغسل بين صب
الماء ، والدلك بالإسنفجة ونحوها .
أما لو كان المقصود من السؤال : حكم الكفاية بإمرار الإسنفجة على البدن في الغسل ،
دون صبٍ للماء ، والاكتفاء بما يصيب البدن من بلل الإسفنجة ؛ فلا يصح غسله إلا إذا
عصر الإسفنجة ، وسال منها الماء على بدنه ؛ فيحصل الغسل الشرعي بهذا الماء السائل
على العضو ، لا بمجرد إمرار الإسفنجة عليه ، ولو كانت مبتلة بالماء .
وللفائدة في غسل الرأس والشعر حال الجنابة ينظر جواب
السؤال رقم : (27065) ، وجواب السؤال رقم
: (163816) .
والله أعلم .
تعليق