الحمد لله.
أولا:
يجب على المدين أن يوفي دينه عند القدرة على الوفاء ، ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) ، والمطل : المماطلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ) رواه أحمد (20156 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره .
وقول عم زوجك له : " ردّ لي المال إن استطعت ، أو كان عندك ما
يكفي " لا يقتضي إسقاط الدين ، وليس فيه تصريح بإبراء ذمته منه ؛ بل هو تعليق له
على القدرة ، وهذا الشرط واجب بأصل الشرع ؛ فإن المعسر يجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :
( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/280 .
وهذا الإنظار لا يسقط الدين ، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء ، فإذا أيسر بكامل
المبلغ وجب عليه الوفاء به ، وإذا قدر على بعضه : أدى ما قدر عليه ، شيئا فشيئا ،
حتى تبرأ ذمته .
ولا فرق في هذا بين المال الكثير والقليل ، ولا عبرة بغنى الدائن أو فقره ، ما لم
يتنازل عن حقه .
ثانيا :
إذا مات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى أيسر : أن يرد المال إلى ورثته ، أو
يستحلهم جميعا منه ، أو على الأقل أن يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ؛ وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) رواه
البخاري (2297) .
ويعطى هذا المال لجميع الورثة ، أو لوكيلهم إن وكلوا عنهم أحدا ، أو وليهم ، إن
كانوا غير بالغين .
والله أعلم .
تعليق