الحمد لله.
إذا توفيت المرأة عن أخ شقيق وأختين شقيقتين ، فإن تركتها توزع على أشقائها الثلاثة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .
ولا شيء لمن توفي قبلها من الورثة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المـورث .
فتوزع التركة على أربعة أسهم : للأخ سهمان ، ولكل واحدة من الشقيقتين سهم .
والله أعلم .
تعليق