الحمد لله.
يجوز لمن أراد الحج أو العمرة : أن يغتسل ويتطيب ويلبس ما شاء من الثياب فوق ثياب الإحرام ، ويباشر ما يحرم عليه من المحظورات ، مادام أنه لم ينو الدخول في النسك ، ويدل على ذلك ما رواه النسائي (2636) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدَيَّ " ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن النسائي " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَجَوَازُ اسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِهِ وَرَائِحَتِهِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ" .
انتهى من "فتح الباري" (3/390) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه
الله : " لا حرج في الاغتسال ، ولبس ملابس الإحرام ، والتطيب من منازلهم ؛ لقربهم
من الميقات بواسطة السيارات ، لكن المشروع لهم : ألا يحرموا إلا من الميقات ،
والإحرام هو : نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام ، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ
بالنسك ، فيقول : لبيك عمرة أو لبيك حجا " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز "
(17/52) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله في " الشرح الممتع " (7/69) : " قوله : ( ونيته شرط ) أي : نية النسك ، أي :
نية الدخول في النسك شرط ، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك ، فلو لبى بدون نية
الدخول ، فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية ، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية
الدخول ، فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب الإحرام ، فإن التلبية تكون للحاج وغيره ،
ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره " انتهى .
وعليه : فيجوز لك أن تلبس
مخيطاً ، وتلبس ما شئت ، وتحتمي به من البرد فوق ثياب الإحرام ( الإزار والرداء ) ،
وتفعل كل ما يفعله المحل ، من محظورات الإحرام ، حتى ولو كنت قد اغتسلت ، أو لبست
ملابس الإحرام في بيتك ، مادام أنك لم تنو الدخول في النسك ، وهذه النية – كما سبق
- شرط ، ولا تجب إلا عند محاذاة الميقات ، ويجوز الإحرام قبل الميقات ، لكنه خلاف
الأولى .
والله أعلم .
تعليق