الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

مداواة الرجل للمرأة

2152

تاريخ النشر : 11-08-1999

المشاهدات : 17392

السؤال

ما حكم مداواة الطبيب للمرأة المسلمة ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة ، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم ، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة . والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد