الحمد لله.
الظاهر أن قول والد زوجتك - رحمه الله - لابنته : " إن الشقق التي بناها أخواها لهما " ، إنما قصد به أن يحفظ لهما حقهما فيما أنفقاه في بناء هذه الشقق ، حتى لا يضيع عليهما مالهما ، وهذا تصرف صحيح فإن مِلْك هذين الأخوين ثابت فيما بنياه فقط ، ولا يدخل في ذلك الأرض ولا السطح .
وحينئذ ، فالواجب الرجوع في تقييم ما قام الأخوان ببنائه إلى أهل الخبرة ، فيقدرون قيمة بناء ذلك الدور ، بحسب حاله التي هو عليها ، بسعر يومه ، من غير أن يعتبر في ذلك قيمة الأرض التي بنيت عليها العمارة ، أو تقدير المكان الذي توجد فيه ، وأثره في قيمة البناء كله ، ونحو ذلك ، بل يقدر لهم نفقتهم وجهدهم في بناء الدور فقط ، ويخصم هذا من ثمن العمارة ، فيكون لهما ، ثم يقسم الباقي من ثمن العمارة على الورثة جميعا ، بمن فيهم الأخوان اللذان بنيا الدور .
فإن قبل الورثة جميعا : أن
يختص الأخوان بالدور الذي بنياه ، وقيمته الفعلية هي أكبر من قيمة ما أنفقاه ، وكان
الورثة جميعا أهلا للتصرف : فلهم ذلك ، ثم يشركوهم فيما تبقى من الميراث .
وإن اصطلحوا على شيء بينهم ، على وجه التراضي ، فلهم ذلك أيضا .
ومن هنا يعلم أن ما يطالب به هذان الأخوان من المساواة مع الورثة في أرض العمارة وسطحها أمر صحيح وهو من جملة حقهما ؛ لأنهما أولا ما أخذا شيئا من حق الورثة وإنما أخذا ما أنفقاه من مالهما فعلا ، على ما سبق بيانه ، ثم بعد ذلك يتساويان مع باقي الورثة في كل شيء .
والله أعلم .
تعليق