الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

والدتها ترفض ذهابها لبيت صديقتها لمدارسة العلم ، فهل تطيعها ؟

216294

تاريخ النشر : 08-04-2014

المشاهدات : 5382

السؤال


أنا فتاة أذهب عند بيت صديقتي مرة بالأسبوع ، نجمتع أنا وصديقاتي ، ونتدارس الكتب مع بعض ، ككتاب الطهارة ، أو الفتاوى ، والتوحيد لابن تيمية ، ونقيم لبعضنا امتحانات ؛ حتى نتعاون على الدراسة ، وفهم العلم الشرعي ، لكن أمي لا توافق على ذهابي بدون إعطاء سبب شرعي ، وأظن أنها لا تحب صديقتي التي أذهب عندها ، وتظن أنهن سيؤثرن عليَّ سلبا ، وتقول : إنها غير راضية عني إذا ذهبت ، لكن أنا لا أستطيع الانقطاع عنهن ؛ لأني أفتر عن طلب العلم ، كما أن الإيمان يبلى ، ويحتاج الإنسان إلى أخوات يعينه على الطاعة والثبات . فما حكم ذهابي بدون رضا أمي ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
دلت النصوص الشرعية على وجوب طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما ، قال الله عز وجل : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . ) الإسراء/23 .
وقوله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا..) سورة النساء /36.
وعَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : " أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ ، قَالَ : ( فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ ) قَالَ : نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ : ( فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ) " رواه مسلم (2549).
وغير ذلك من النصوص الدالة على أن برهما والإحسان إليهما من أفضل الطاعات وأجل القربات.
ثانيًا :
يشترط لخروج المرأة من بيتها إذن والدها ، فإن كانت ذات زوج اشترط إذن زوجها ؛ لما رواه البخاري (893) عن ابن عمر رضي الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال - : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ).
سئل علماء "اللجنة الدائمة" : (12/101) : ما حكم ذهابي إلى المسجد أو مجلس ذكر في بيت مسلم للدعوة أو التلقي بغير إذن الوالد ، إذ أنه لو علم بذلك لمنعني ، ولكن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب ، وأحتاج إلى تجديد إيماني ؛ لأني في وسط مليء بالمنكرات، فهل يجوز لي الذهاب خفية أم لا ؟
فأجابوا : المرأة قبل زواجها تحت ولاية أبيها ، فلا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذنه ، سواء كان للمسجد أو لغيره ؛ لأن طاعة الأب واجبة في غير معصية الله " انتهى .
وعليه :
حاولي أخذ إذن أبيك ؛ لأنه هو وليك والمسئول عنك ، فإذا أذن بالخروج ، فلك أن تخرجي مع محاولة استرضاء الأم بما تستطيعين .
وإن رفض الأب ، فليس لك الخروج .
وبإمكانكِ التوفيق بين طاعة الوالدين وتحصيل العلم الشرعي عن طريق سماع الأشرطة العلمية والقنوات العلمية المفيدة ، ففيها الخير الكثير ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " لا شك أن هذه الأشرطة تكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور , وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة , لكن إذا لم يمكنهم الحضور فهذا يكفيهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (26/143).


ولا شك أن تفقهك في الدين واجتماعك بأخواتك في الله مطلب عزيز ، وشأن طيب ، ولذا نقترح عليك تحصيل ولو درجة من هذا الاجتماع عبر مجموعات التواصل الاجتماعي كالواتس آب ونحوه مثلاً ، بحيث تكونين معهم صوتاً وروحاً ، ولو لم تكوني معهم جسداً .
ونسأل الله لك التوفيق .
وينظر جوال السؤال : (154378).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب