الحمد لله.
أولا :
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أبناء ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والباقي للأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولتقسيم التركة على الورثة ، فإنها تقسم إلى ثمانية وثمانين جزءا متساويا ، للزوجة منها (11) سهما ، ولكل ابن (14) سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .
ثانيا :
إذا توفي الرجل ولم يترك لورثته إلا بيتا : فإن كان كبيرا وأمكن تقسيم غرفه ومنافعه
على الورثة بحسب ميراث كل واحد منهم الشرعي ، أو بالتراضي بينهم : فإنه يقسم بينهم
.
أما إذا لم يمكن ذلك ؛ لصغره ، أو لعدم حصول توافق بين الورثة : فإنه يباع ، ثم
يأخذ كل منهم حقه بحسب نسبته من الميراث ، مضافا إلى ذلك قيمة تلك المنقولات التي
بيعت ، فإنها تقسم بين الورثة بنفس النسبة .
وينظر إلى جواب السؤال رقم : (182132) .
والله أعلم .
تعليق