الحمد لله.
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفَّس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : فأهرقها.
رواه الترمذي ( 1887 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 385 ) .
قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث - :
جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد " ، فلو كان الشرب بنَفَسٍ واحدٍ لا يجوز لبيَّنه صلى الله عليه وسلم له ، وقال له مثلاً " وهل يجوز الشرب من نفَسٍ واحد ؟! " ، وكان هذا أولى من القول له " فأبِن القدَح … " لو لم يكن ذلك جائزاً ، فدلَّ قوله هذا على جواز الشرب بنَفَسٍ واحد ، وأنَّه إذا أراد أن يتنفَّس تنفَّس خارج الإناء ، وهذا ما صرَّح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فليُنحِّ ، ثم ليعُد إن كان يريد " . [ الصحيحة ( 386 ) ] ...
وقال الحافظ في " الفتح " :
" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد ، وأخرج بن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد . انتهى .
ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
" كان إذا شرب تنفَّس ثلاثاً ، وقال : هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " . أخرجه مسلم .
" السلسلة الصحيحة " ( الحديث رقم 385 ، 386 ).
تعليق