الخميس 30 ربيع الأوّل 1446 - 3 اكتوبر 2024
العربية

زنا بامرأة ثم أغراها بالطلاق من زوجها وتزوجها بعد أن تابا من جريمة الزنا ثم ندما على ما حدث منهما

216521

تاريخ النشر : 19-04-2014

المشاهدات : 19051

السؤال


زنى أحد أصدقائي بامرأة متزوجة عدة مرات ، وأقنعها بطلب الطلاق من زوجها ، وهو ما حدث بالفعل ، وبعد ذلك تزوجها وأنجب منها ، بعد أن تابا من الزنا ، فهل زواجهما صحيح ؟ فقد قرأ صديقي مؤخراً الفتوى رقم : (201510) والتي تقول : من خبب امرأة على زوجها ، فأفسدها عليه حتى فارقته ، ثم نكحها : لم يصح نكاحه ووجب التفريق بينهما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو مذهب المالكية ، وهم نادمون أشد الندم ، فماذا يجب عليه أن يفعل ، مع العلم بأنّه على المذهب الحنفي ؟ وإذا كان الجواب التفريق بينهما ، فماذا يحدث لأطفالهم ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ما قام به هذا الرجل من الزنا بهذه المرأة المتزوجة ، وتحريضها على فراق زوجها وطلب الطلاق منه : جرم عظيم ، وإثم كبير ، وفاحشة مبينة تكشف عن ضعف ديانة فاعلها ، وقلة اكتراثه بحدود الله عز وجل , لأن الزنا جريمة شنيعة في كل الشرائع السماوية كما هو معلوم , وتخبيب المرأة وإفسادها على زوجها إثم عظيم , مضاف إلى إثم الزنا ، ورد فيه الوعيد الشديد وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .
وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله : " ( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد ( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها انتهى من " عون المعبود " (6/159 ) .

وقال رحمه الله – أيضا - : ) مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك " انتهى من " عون المعبود " (14/52 ).

ثانيا:
ما قامت به المرأة من الزنا مع ذلك الرجل جريمة عظيمة ، وخيانة لحق زوجها عليها ، وإفساد لفراشه , وهذه الجريمة عقوبتها في حق المتزوج ، سواء كان رجلا أو امرأة : الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما هو معلوم من السنة المتواترة .
وأيضا فإن طلبها الطلاق من زوجها دون سبب يستوجب ذلك ، أمر محرم ورد فيه الوعيد الشديد وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) رواه أبو داود (1187) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ثالثا :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفسد امرأة على زوجها : لم يحل له أن يتزوجها ، بل تحرم عليه على التأبيد ، وهو مذهب المالكية.
ولكن جمهور العلماء يرون صحة النكاح ، مع إثمهم فيما وقعوا فيه , وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (84849) .

والذي يظهر في هذه النازلة : أن هذا الرجل ما دام قد ندم على ما فعل ، وندمت كذلك المرأة , وكانا قد تابا إلى الله سبحانه من جريمة الزنا قبل الزواج , فعليهما أن يحدثا توبة صادقة نصوحا لما حدث منهما من تآمر على الزوج الأول وإفساد لبيته , وليكثرا من الأعمال الصالحة المكفرة ما استطاعا إلى ذلك سبيلا ، فقد قال الله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) هود / 114 ، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : ( اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا...) رواه الترمذي (1987) وحسنه الألباني في " صحيح سنن الترمذي "
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والصدقةُ تُطْفِئُ الخطيئة كما يُطْفِئُ الماءُ النارَ) رواه الترمذي (614) وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي . "

ولا يلزمهما ، بعد التوبة ، أن يفارق أحدهما الآخر ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم ، ومنهم الأحناف ؛ خصوصا وقد أنجبا أطفالا ، وصارت لهما ذرية ستتضرر من هذا الفراق .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (216816) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب