الحمد لله.
يجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسها منه ، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (151276) .
فإذا فوض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة .
وعليه : فقوله لك : " إن لم تأت فلك الإذن بالطلاق " يجيز لك أن تطلقي نفسك منه ، ما لم يفسخ ذلك ويرجع عنه .
وأنت إلى الآن زوجته ما لم يقع منه طلاق صريح ، ويمكنك أن تطلقي نفسك منه ، وأنت في ذلك بالخيار ، فانظري في الأمر : إذا كان سفرك إليه يعرضك للهلاك ، وقد يئست من رجوعه ، أو خفت أن تسافري فتجديه قد طلقك فتحتاري بتلك البلاد : فلك أن تطلقي نفسك وتنتظري العدة ثم تتزوجي بمن شئت .
وإذا رأيت أنه يمكنك أن تلحقي به وتسافري إليه وليس هناك مخاطر في هذا السفر فلك أن تسافري إليه ، ولكن هذا لا يتم إلا بعد التنسيق معه أولا وإخباره بالسفر إليه ، لأنه ربما يكون قد طلقك فعلا ، وربما لا يرضى بسفرك الآن .
وإذا رأيت أن تصبري ولا تطلقي نفسك فعسى أن يأتي الله به فيجدك راضية به مبقية على صحبته : فلك ذلك أيضا .
وفي حالة اختيارك الطلاق فلا إثم عليك .
والله تعالى أعلم .
تعليق