الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إذا حنث في يمينه فعليه كفارتان : كفارة عن اليمين الأولى ، والكفارة الثانية عن نذر اللجاج ؛ لأن اليمين الثانية خرجت مخرج النذر ، والتحلل منها يكون بكفارة يمين ".
والله أعلم .
تعليق