الحمد لله.
السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب ، يُلف فيها لفاًّ ، كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ “. رواه البخاري ( 1264) ، ومسلم (941) .
فإن كفن في غير ذلك ، في قميص ونحوه فلا حرج ، ولكن السنة أولى .
وأقل كفن يمكن أن يكفن الميت فيه ، وبه يحصل الواجب ، هو ثوب واحد يستر جميع البدن .
راجع جواب السؤال رقم : (98308) ، (98409) .
وتكفن المرأة في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين .
راجع جواب السؤال رقم : (98189) .
وعلى ذلك :
فالواجب في الكفن ستر جميع البدن ، فإن ستر بأي ثوب كان حصل الواجب ، ولا يشترط في ذلك شيء معين ، فإن كفن في ثيابه التي كان يلبسها ، أو خيطت له ثياب مخصوصة فلا حرج ، ومراعاة السنة بأن يلف لفاً ، في ثوب ، لم يفصل على البدن ، كثياب الأحياء : أولى .
قال علماء اللجنة :
” الواجب تكفين الميت بما يستره ، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي : يلف بها لفاً ، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص ، أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا : أجزأ ذلك ، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (8/ 430) .
وأما إذا كان ثوب الكفن قصيراً ، أو كان ضيقا مكتنزاً ، فوصل بغيره بخيط ، ليشمل البدن عند لفه به : فلا حرج في ذلك ، ولا يخرج به عن السنة المذكورة .
والله تعالى أعلم .
تعليق